جلل كلبا، أو خنزيرا. بجلد كلب، أو خنزير، جاز على الأصح، لاستوائهما في غلظ النجاسة (1). وأما تسميد الأرض بالزبل، فجائز. قال إمام الحرمين: ولم يمنع منه أحد. وفي كلام الصيدلاني ما يقتضي الخلاف فيه (2) ويجوز الاستصباح بالدهن النجس على المشهور (3)، وسواء نجس بعارض، أو كان نجس العين، كودك الميتة، ودخان النجاسة، نجس على الأصح (4)، فإن نجسناه عفي عن
(٥٧٢)