أيام التشريق. والثالث: عقب صبح (1) من يوم عرفة ويختمونه عقب العصر آخر أيام التشريق. قال الصيدلاني وغيره (2): وعليه العمل في الأمصار.
قلت: وهو الأظهر عند المحققين، للحديث (3). والله أعلم.
والطريق الثاني: القطع بالقول الأول. ولو فاتته فريضة في هذه الأيام، فقضاها [في غيرها، لم يكبر. ولو فاتته في غير هذه الأيام أو فيها فقضاها فيها] (4)، كبر على الأظهر. ويكبر عقب النوافل الراتبة، ومنها صلاة العيد، وعقب النافلة المطلقة، وعقب الجنازة على المذهب في الجميع. وإذا اختصرت فقيل:
أربعة أوجه. أصحها: يكبر عقب كل صلاة مفعولة في هذه الأيام. والثاني:
يختص بالفرائض المفعولة فيها، مؤداة كانت أو مقضية. والثالث: يختص بفرائضها مقضية كانت أو مؤداة. والرابع: لا يكبر إلا عقب مؤداتها والسنن الراتبة.
ولو نسي التكبير خلف الصلاة فتذكر والفصل قريب، كبر وإن فارق مصلاه. فلو طال الفصل، كبر أيضا على الأصح. والمسبوق إنما يكبر إذا أتم صلاة نفسه. قال إمام الحرمين: وجميع ما ذكرناه هو في التكبير الذي يرفع به صوته ويجعله شعارا. أما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه، فلا منع منه.
فرع: صفة هذا التكبير أن يكبر ثلاثا نسقا على المذهب. وحكي قول قديم أنه يكبر مرتين. قال الشافعي رحمه الله: وما زاد من ذكر الله، فحسن. واستحسن في (الام) أن تكون زيادته: (الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب (5) وحده، لا إله إلا الله