قبلها أربع ركعات، وبعدها أربع. كذا قاله ابن القاص في (المفتاح) وآخرون.
ويحصل أيضا بركعتين قبلها، وركعتين بعدها. والعمدة فيما بعدها، حديث (صحيح مسلم) (1) وإذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا) وفي (الصحيحين) (2) أن النبي (ص) كان يصلي بعدها ركعتين. وأما قبلها، فالعمدة فيه، القياس على الظهر. ويستأنس فيه بحديث (سنن ابن ماجة) (3): أن النبي (ص)، كان يصلي قبلها أربعا. وإسناده ضعيف جدا. ومنه ركعتا الاستخارة. ثبت في (صحيح البخاري) (4). ومنه ركعتا صلاة الحاجة. والله أعلم.
فصل: أوكد ما لا تسن له الجماعة: السنن الرواتب. وأفضل الرواتب:
الوتر، وركعتا الفجر. وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح (5). والقديم: سنة الفجر. وفي وجه: هما سواء. فإذا قلنا بالجديد، فالصحيح الذي عليه الجمهور:
أن سنة الفجر تلي الوتر في الفضيلة. وفي وجه قاله أبو إسحاق: أن صلاة الليل تقدم على سنة الفجر.
قلت: هذا الوجه قوي. ففي (صحيح مسلم) (6) أن رسول الله (ص)، قال: