نقلهما على من لا يعتاد قيام الليل. ويجوز أن يحمل على اختلاف قول، أو وجه.
والامر فيه قريب، وكل شائع. وإذا أوتر قبل أن ينام، ثم قام وتهجد، لم يعد الوتر على الصحيح المعروف. وفي وجه شاذ: يصلي في أول قيامه ركعة يشفعه، ثم يتهجد ما شاء، ثم يوتر ثانيا، ويسمى هذا: نقض الوتر. والصحيح المنصوص في (الام) و (المختصر): أن الوتر يسمى: تهجدا: وقيل: الوتر غير التهجد.
فرع: إذا استحببنا الجماعة في التراويح، يستحب الجماعة أيضا في الوتر بعدها. وأما في غير رمضان، فالمذهب: أنه لا يستحب فيه الجماعة. وقيل: في استحبابها، وجهان مطلقا. حكاه أبو الفضل بن عبدان.
فرع: يستحب القنوت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، فإن أوتر بركعة، قنت فيها، وإن أوتر بأكثر، قنت في الأخيرة. ولنا وجه: أنه يقنت في جميع رمضان، ووجه: أنه يقنت في جميع السنة. قاله أربعة من أئمة أصحابنا:
أبو عبد الله الزبيري، وأبو الوليد النيسابوري (1)، وأبو الفضل بن عبدان، (2) وأبو منصور بن مهران (3). والصحيح: اختصاص الاستحباب بالنصف الثاني من رمضان، وبه قال جمهور الأصحاب. وظاهر نص الشافعي رحمه الله، كراهة القنوت في غير هذا النصف. ولو ترك القنوت في موضع نستحبه، سجد للسهو، ولو قنت في غير النصف الأخير من رمضان - وقلنا: لا يستحب - سجد للسهو.
وحكى الروياني وجها: أنه يجوز القنوت في جميع السنة بلا كراهة، ولا يسجد