ركوعها، أو سجودها. وإن تذكر بعد الجلوس فيها، سجد للسهو، ثم سلم. وأما التشهد، فإن تذكر بعد الجلوس، والتشهد في الخامسة، لم يعده، وإن تذكر قبل التشهد في الخامسة، ولم يكن تشهد في الرابعة، فلا بد منه، وإن تشهد في الرابعة، كفاه، ولم يحتج إلى إعادته على الصحيح. هذا إن تشهد بنية التشهد الأخير، فإن كان بنية الأول، فإن قلنا: إذا كان بنية الأخير يحتاج إلى إعادته، فهنا أولى، وإلا، ففيه الخلاف في تأدي الفرض بنية النفل.
قلت: الأصح: أنه لا يحتاج إلى إعادته، وبه قطع كثيرون، أو الأكثرون.
والله أعلم.
ولو ترك الركوع، ثم تذكره في السجود، فهل يجب الرجوع إلى القيام ليركع منه، أم يكفيه أن يقوم راكعا؟ وجهان لابن سريج.
قلت: أصحهما: الأول. والله أعلم.
فصل في قاعدة متكررة في أبواب الفقه وهي أنا إذا تيقنا وجود شئ أو عدمه، ثم شككنا في تغيره وزواله عما كان عليه، فإنا نستصحب اليقين الذي كان، ونطرح الشك، فإذا شك في ترك مأمور ينجبر تركه بالسجود، وهو الابعاض، فالأصل، أنه لم يفعله، فيسجد للسهو، قال في (التهذيب): هذا إذا كان الشك في ترك مأمور معين، فأما إذا شك، هل ترك مأمورا، أم لا؟ فلا يسجد كما لو شك: هل سها، أم لا؟ ولو شك في ارتكاب منهي، كالسلام والكلام ناسيا، فالأصل أنه لم يفعل، ولا سجود. ولو تيقن السهو، وشك هل سجد له، أم لا؟
فليسجد، لان الأصل عدم السجود. ولو شك، هل سجد للسهو سجدة، أم سجدتين؟ سجد أخرى.
قلت: ولو تيقن السهو، وشك هل هو ترك مأمور، أو ارتكاب منهي؟
سجد. والله أعلم.
ولو شك، هل صلى ثلاثا، أم أربعا، أخذ بالأقل، وأتى بالباقي، وسجد للسهو. ولا ينفعه الظن، ولا أثر للاجتهاد في هذا الباب. ولا يجوز العمل فيه بقول غيره. وفي وجه شاذ: أنه يجوز الرجوع إلى قول جمع كثير كانوا يرقبون صلاته.