الامام. ولو كانت المسألة بحالها، وعلم في القيام أن الامام لم يسلم بعد، فقال إمام الحرمين: إن رجع، فهو الوجه، وإن أراد أن يتمادى وينوي الانفراد قبل سلام الامام، ففيه الخلاف في قطع القدوة. فإن منعناه، تعين الرجوع. وإن جوزناه، فوجهان. أحدهما: يجب الرجوع. لان نهوضه غير معتد به، فيرجع، ثم يقطع القدوة إن شاء. والثاني: لا يجب الرجوع، لان النهوض ليس مقصودا لعينه، وإنما المقصود، القيام فما بعده. هذا كلام الامام. فلو لم يرد قطع القدوة، فمقتضى كلام الامام: وجوب الرجوع. وقال الغزالي: هو مخير، إن شاء رجع، وإن شاء انتظر قائما سلام الامام. وجواز الانتظار قائما مشكل، للمخالفة الظاهرة. فإن كان قرأ قبل تبين الحال، لم يعتد بقراءته في جميع هذه الأحوال، بل عليه استئنافها.
قلت: الصحيح: وجوب الرجوع في الحالتين. والله أعلم.
فصل: إذا سها الامام في صلاته، لحق سهوه المأموم ويستثنى صورتان. إحداهما: إذا بان الامام محدثا، فلا يسجد لسهوه، ولا يتحمل عن المأموم أيضا. الثانية: أن يعلم سبب سجود الامام، ويتيقن غلطه في ظنه، كما إذا ظن الامام ترك بعض الابعاض، والمأموم يعلم أنه لم يترك، فلا يوافقه إذا سجد.
ثم إذا سجد الإمام في غير الصورتين، لزم المأموم موافقته فيه. فإن تركه عمدا، بطلت صلاته. وسواء عرف المأموم سهو الامام، أم لم يعرفه. فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين، وجب على المأموم متابعته، حملا على أنه سها، بخلاف ما لو قام وأتى بركعة خامسة، فإنه لا يتابعه، حملا على أنه ترك ركنا من ركعة، لأنه لو تحقق الحال هناك لم يجز متابعته، لان المأموم أتم صلاته يقينا.
قلت: ولو كان المأموم مسبوقا بركعة، أو شاكا في ترك ركن كالفاتحة، فقام الامام إلى الخامسة، لم يجز للمأموم متابعته فيها. والله أعلم.
ولو لم يسجد الامام إلا سجدة، سجد المأموم أخرى، حملا على أنه نسي.
ولو ترك الامام السجود لسهوه، سجد المأموم على الصحيح المنصوص. وخرج قول: أنه لا يسجد. ولو سلم الامام، ثم عاد إلى السجود، نظر، فإن سلم المأموم معه ناسيا، وافقه في السجود. فإن لم يوافقه، ففي بطلان صلاته وجهان بناء على الوجهين فيمن سلم ناسيا للسجود فعاد إليه: هل يعود إلى حكم الصلاة؟ وإن