ذكره في (البحر). ولو دخل في صلاة ثم ظن أنه ما كبر للاحرام، فاستأنف التكبير والصلاة، ثم علم أنه كان كبر أولا، فإن علم بعد فراغه من الصلاة الثانية، لم يفسد الأولى، وتمت بالثانية. وإن علم قبل فراغ الثانية، عاد إلى الأولى، فأكملها، وسجد للسهو في الحالين. نقله في (البحر) عن نص الشافعي وغيره.
والله أعلم.
السجدة الثانية: سجدة التلاوة، وهي سنة، وعدد السجدات أربع عشرة على الجديد الصحيح. ليس منها (ص) ومنها: سجدتان في (الحج) (1). وثلاث في المفصل. وقال في القديم: إحدى عشرة، أسقط سجدات المفصل. ولنا وجه:
أن السجدات خمس عشرة، ضم إليها سجدة (ص)، وهذا قول ابن سريج.
والصحيح المنصوص المعروف: أنها ليست من عزائم السجود (2)، وإنما هي سجدة شكر، فإن سجد فيها خارج الصلاة فحسن.
قلت: قال أصحابنا: يستحب أن يسجد في (ص) خارج الصلاة. وهو مراد الامام الرافعي بقوله: حسن والله أعلم.
ولو سجد في (ص) في الصلاة جاهلا، أو ناسيا، لم تبطل صلاته. وإن كان عامدا، بطلت على الأصح.
قلت: ويسجد للسهو الناسي والجاهل. والله أعلم.
ولو سجد إمامه في (ص) لكونه يعتقدها (3)، لم يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما. وإذا انتظره قائما، فهل يسجد للسهو؟ وجهان.
قلت: الأصح لا يسجد، لان المأمون لا سجود لسهوه. ووجه السجود،