الثاني: فاتفقوا على أن الكثير منه، يبطل الصلاة. والقليل: لا يبطل. وفي ضبط القليل والكثير، أوجه.
أحدها: القليل: ما لا يسع زمانه فعل ركعة. والكثير: ما يسعها.
والثاني: كل عمل لا يحتاج فيه إلى كلتا يديه، كرفع العمامة، وحل أنشوطة السراويل، فقليل. وما احتاج (1)، كتكوير العمامة، وعقد الإزار والسراويل، فكثير.
والثالث: القليل: ما لا يظن النظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة. والكثير:
ما يظن أنه ليس فيها. وضعف هذا: بأن من رآه يحمل صبيا، أو يقتل حية، أو عقربا، يتخيل أنه ليس في صلاة، وهذا لا يضر قطعا.
والرابع، وهو الأصح وقول الأكثرين: أن الرجوع فيه إلى العادة. فلا يضر ما يعده الناس قليلا، كالإشارة برد السلام، وخلع النعل، ولبس الثوب الخفيف، ونزعه، ونحو ذلك. ثم قالوا: الفعلة الواحدة (2)، كالخطوة والضربة، قليل قطعا. والثلاث: كثير قطعا. والاثنتان: من القليل على الأصح. ثم أجمعوا على أن الكثير، إنما يبطل إذا توالى. فإن تفرق، بأن خطا خطوة، ثم بعد زمن خطا أخرى، أو خطوتين ثم خطوتين بينهما زمن، وقلنا: إنهما قليل، وتكرر ذلك (3) مرات فهي كثيرة، لم يضر قطعا. وحد التفريق: أن يعد الثاني منقطعا عن الأول.
وقال في (التهذيب): عندي أن يكون بينهما قدر ركعة. ثم المراد بالفعلة الواحدة التي لا تبطل، ما لم يتفاحش، فإن أفرطت كالوثبة الفاحشة، أبطلت قطعا. وكذا قولهم: الثلاث المتوالية، تبطل. أراد: والخطوات ونحوها. فأما الحركات الخفيفة، كتحريك الأصابع في سبحة، أو حكة، أو حل وعقد (4)، فالأصح: أنها