الاعلى من الرجل الأخرى؟ وجهان: أصحهما نعم، كمن نزع إحدى الخفين.
فإذا نزعه، عاد القولان: في أنه (هل) يجب استئناف الوضوء، أم يكفيه مسح الأسفل؟ والثاني: لا يلزمه نزع الثاني. وفي واجبه القولان. أحدهما: مسح الأسفل الذي نزع أعلاه. والثاني استئناف الوضوء، ومسح هذا الأسفل، والأعلى من الرجل الأخرى. ومنها: لو تخرق الأسفل منهما، لم يضر على المعاني كلها.
فلو (1) تخرق من إحداهما، فإن قلنا بالمعنى الثاني أو الثالث، فلا شئ عليه. وإن قلنا بالأول، وجب نزع واحد من الرجل الأخرى، لئلا يجمع بين البدل والمبدل، قاله في (التهذيب) وغيره. ولك أن تقول: هذا المعنى موجود فيما إذا تخرق الاعلى من إحدى الرجلين، وقد حكوا وجهين في وجوب نزعه من الأخرى، فليحكم بطردهما هنا. ثم إذا نزع، ففي واجبه القولان. أحدهما: مسح الخف الذي نزع الاعلى من فوقه. والثاني: استئناف الوضوء والمسح عليه وعلى الاعلى الذي تخرق الأسفل تحته. ومنها: لو تخرق الأسفل والأعلى من الرجلين، أو من إحداهما، لزم (2) نزع الجميع على المعاني كلها، لكن إن قلنا بالمعنى الثالث، وكان الخرقان في موضعين غير متحاذيين، لم يضر كما تقدم بيانه. ومنها: لو تخرق الاعلى من رجل، والأسفل من الأخرى، فإن قلنا بالثالث، فلا شئ عليه. وإن قلنا بالأول، نزع الاعلى المتخرق، وأعاد مسح ما تحته. وهل يكفيه ذلك، أم يحتاج إلى استئناف الوضوء ماسحا عليه وعلى الاعلى من الرجل الأخرى؟ فيه القولان.
هذا كله تفريع على جواز مسح الجرموق. فإن منعناه، فأدخل يده بينهما ومسح الخف الأسفل، جاز على الأصح. ولو تخرق الأسفلان، فإن كان عند التخرق على طهارة لبسه الأسفل، مسح الاعلى، لأنه صار أصلا لخروج الأسفل عن صلاحيته للمسح. وإن كان محدثا، لم يجز مسح الاعلى، كاللبس على حدث. وإن كان على طهارة مسح، فوجهان، كما ذكرنا في التفريع على القديم. أما إذا لبس جرموقا في رجل، واقتصر على الخف في الأخرى، فعلى الجديد: لا يجوز مسح الجرموق. وعلى القديم: يبنى على المعاني الثلاثة، فعلى الأول لا يجوز، كما لا