واختار إمام الحرمين والغزالي: الجواز.
قلت: ولو لبس واسع الرأس يرى من رأسه القدم، جاز المسح عليه على الصحيح. ويجوز على خف زجاج قطعا (1) إذا أمكن متابعة المشي عليه. والله أعلم.
فرع: الجرموق: هو الذي يلبس فوق الخف لشدة البرد غالبا. فإذا لبس خفا فوق خف، فله أربعة أحوال.
أحدها: أن يكون الاعلى صالحا للمسح عليه دون الأسفل، لضعفه، أو لخرقه، فالمسح على الاعلى خاصة.
الثاني: عكسه، فالمسح على الأسفل خاصة. فلو مسح الاعلى فوصل البلل إلى الأسفل، فإن قصد مسح الأسفل، أجزأه. وكذا إن قصدهما على الصحيح.
وإن قصد الاعلى، لم يجز. وإن لم يقصد واحدا، بل قصد المسح في الجملة، أجزأه على الأصح، لقصده إسقاط فرض الرجل بالمسح.
الثالث: أن لا يصلح واحد منهما فيتعذر المسح.
الرابع: أن يصلحا كلاهما، ففي المسح على الاعلى وحده قولان: القديم والاملاء (2) جوازه، والجديد: منعه.
قلت: الأظهر عند الجمهور الجديد، وصحح القاضي أبو الطيب في شرح (الفروع) القديم. والله أعلم.
فإن جوزنا المسح على الجرموق، فقد ذكر ابن سريج فيه ثلاثة معان.
أظهرها: أن الجرموق بدل عن الخف، والخف بدل عن الرجل. والثاني: الأسفل كلفافة، والأعلى هو الخف. والثالث: أنهما كخف واحد، فالأعلى ظهارة، والأسفل بطانة. وتتفرع على المعاني مسائل. منها: لو لبسهما معا على طهارة فأراد