الاقتصار على مسح الأسفل، جاز على المعنى الأول دون الآخرين. ومنها: لو لبس الأسفل على طهارة، والأعلى على حدث، ففي جواز المسح على الاعلى طريقان. أحدهما: لا يجوز. وأصحهما فيه وجهان. إن قلنا بالمعنى الأول أو الثاني (1): لم يجز. وبالثالث: يجوز. فلو لبس الأسفل بطهارة، ثم أحدث ومسحه، ثم لبس الجرموق، فهل يجوز مسحه؟ فيه طريقان.
أحدهما: يبنى على المعاني إن قلنا بالأول أو الثالث جاز. وبالثاني: لا يجوز. وقيل: يبنى الجواز على هذا الثاني، على أن مسح الخف يرفع الحدث، أم لا؟ إن قلنا: يرفع، جاز، وإلا فلا.
الطريق الثاني: القطع بالبناء على رفع الحدث. وإذا جوزنا مسح الاعلى في هذه المسألة، قال الشيخ أبو علي: ابتداء المدة من حين إحداث أول لبسه الأسفل، وفي جواز الاقتصار على الأسفل الخلاف السابق. ومنها: لو لبس الأسفل على حدث، وغسل رجله فيه، ثم لبس الاعلى على طهارة كاملة، فلا يجوز مسح الأسفل قطعا، ولا مسح الاعلى إن قلنا بالمعنى الأول، أو الثالث. وبالثاني يجوز.
ومنها: لو تخرق الاعلى من الرجلين جميعا، أو نزعه منهما بعد مسحه وبقي الأسفل بحاله، فإن قلنا بالمعنى الأول، لم يجب نزع الأسفل، بل يجب مسحه، وهل يكفيه مسحه أم يجب استئناف الوضوء؟ فيه القولان في نازع الخفين. وإن قلنا بالمعنى الثالث، فلا شئ عليه. وإن قلنا بالثاني، وجب نزع الأسفل أيضا وغسل القدمين. وفي استئناف الوضوء القولان، فحصل من الخلاف في المسألة خمسة أقوال. أحدها: لا يجب شئ. والثاني: يجب مسح الأسفل فقط. والثالث:
يجب المسح واستئناف الوضوء. والرابع: يجب نزع الخفين وغسل الرجلين.
والخامس: يجب ذلك مع استئناف الوضوء. ومنها: لو (2) تخرق الاعلى من إحدى الرجلين أو نزعه. فإن قلنا بالمعنى الثالث، فلا شئ عليه. وإن قلنا بالثاني، وجب نزع الأسفل أيضا من هذه الرجل، ووجب نزعهما من الرجل الأخرى، وغسل القدمين. وفي استئناف الوضوء القولان. وإن قلنا بالمعنى الأول، فهل يلزمه نزع