المذهب. وإن لم يجر الامر المذكور، نظر، فإن كان تيقن عدم الماء، لم يجب على الأصح، وإن كان ظنه، وجب على الأصح، لكنه أخف طلبا من الأول.
وسواء في هذا كله تخلل بين التيممين زمن طويل، أو قصير، أو لم يتخلل.
الحالة الثالثة: أن يتيقن وجود الماء حواليه. وله ثلاث مراتب.
الأولى: أن يكون على مسافة ينتشر إليها النازلون للحطب والحشيش والرعي، فيجب السعي إليه (1)، ولا يجوز التيمم. وهذا فوق حد الغوث الذي يقصده عند التوهم.
قال محمد بن يحيى: لعله يقرب من نصف فرسخ.
المرتبة الثانية: أن يكون بعيدا، بحيث لو سعى إليه فاته فرض الوقت، فيتيمم على المذهب، بخلاف ما لو (2) كان واجدا للماء، وخاف فوت الوقت لو توضأ، فإنه لا يجوز التيمم على المذهب. وفي (التهذيب) وجه شاذ: أنه يتيمم ويصلي في الوقت، ثم يتوضأ ويعيد، وليس بشئ. ثم الأشبه بكلام الأئمة، أن الاعتبار في هذه المسافة من أول وقت الصلاة الحاضرة لو كان نازلا في ذلك الموضع. ولا بأس باختلاف المواقيت في الطول والقصر، ولا باختلاف المسافة في السهولة والصعوبة. فإن كان التيمم لفائتة أو نافلة، اعتبر بوقت الفريضة الحاضرة، وعلى هذا لو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت، والماء في حد القرب، وجب قصده والوضوء وإن فات الوقت، كما لو كان الماء في رحله، فإنه يتوضأ وإن فات الوقت.
قلت: هذ الذي ذكره الامام الرافعي، ونقله عن مقتضى كلام الأصحاب، من اعتبار أول الوقت، ليس كما قاله، بل الظاهر من عباراتهم، أن الاعتبار بوقت الطلب. هذا هو المفهوم من [عباراتهم في] (3) كتبهم المشهورة والمهجورة، وهو