العين، ويسامح ببطن العقد التي على الشعرات على الأصح، وعلى وجه، يجب قطعها.
[قلت: هذا الذي صححه، هو الذي صححه صاحب (البحر) والصحيح:
أنه لا يعفى عنه، لأنه يمكن قطعها بلا خلاف، وهو ظاهر نص الشافعي والجمهور، وقد أوضحته في شرح (المهذب). والله أعلم] (1).
ويجب نقض الظفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، ولا يجب إن وصل.
أما أكمل الغسل فيحصل بأمور. الأول: أن يغسل ما على بدنه من أذى أولا، كالمني ونحوه من القذر الطاهر، وكذا النجس. وتقديم إزالة النجاسة شرط لصحة الغسل. فلو غسل غسلة واحدة بنية الحدث والنجس، طهر عن النجس. ولا يطهر عن الحدث على المذهب (2).