____________________
ثمن؟ لغيره اه قال في البحر الامام ى وللمتولي اقراض () فضلات المسجد إذ مقصوده المصالح الدينية حيث المستقرض مليا يوثق بالرد منه () إذا كان لمصلحة وهو حال الخوف عليه من الدود أو البلل اه بيان من كتاب الوقف (*) وأجرة نقاد القرض على المقرض إذ عليه تمييزه من ماله وعند القضاء على المستقرض والوجه ظاهر اه ح أثمار فان طلب المقترض الإعادة فعليه اه بحر قال سيدنا صارم الدين ما معناه ويأتي مثل هذا لو طلب أحد الشركاء إعادة كيل المكيل وسائر التقديرات أن تكون الأجرة على الطالب للإعادة وهكذا فيما تفعله الحكام في ارسال المأمون من قبلهم للاطلاع على محل الشجار فيما بين الخصمين لو طلب أحدهما إعادة الاطلاع لغرض يدعيه بعد تقدم ذلك فعلى قياس ما ذكره أهل المذهب في القرض أن تكون الأجرة على الطالب للإعادة والوجه ظاهر اه سماع منه والمقرر انه ان انكشف محقا كان عليهما لان القسمة الأولى كلا قسمة وإن كان مبطلا كانت من الطالب (1) إذ هو متبرع ولان التأجيل نقص في العوض وموضوع القرض تماثلهما (2) صحيح لان الفاسد يلزم فيه القيمة (*) يعني بانظار صاحب الحق من غير تأجيل الشرع (*) غالبا احترازا من الدية على العاقلة فإنها تحت الانظار يقال هذا لا يحتاج إلى الانظار لان الذي سيأتي لازم من جهة الشرع لا من جهة الأجل وقرز (3) فيمنع رد عينه الاستهلاك الحكمي وتطيب فوائده كما تقدم ويجوز الدخول فيه ما لم يقتض الربا ويجوز التفاسخ فيه بالتراضي أو الحكم ما لم يمنع مانع فيهما ويملك القيمي منه بقيمته والمثلي بمثله أما لو تفاسخا في القرض الصحيح مع بقاء العين فلعله يجب ردها بعينها للمقرض اه ح لي لفظا وقرز (4) الفسخ إنما يريد على ما فيه عقد وليس كذلك هنا اه قلت رد لا فسخ اه مفتي (5) ويكون كالغصب الا في الأربعة هذا مع علم المالك ومع الجهل يكون كالغصب في جميع وجوهه الا في سقوط الاثم فينظر فالقياس أن يكون كفوائد الربا يتصدق به على قول الأحكام (*) هذا يتصور في غير الدراهم والدنانير قرز (6) الأولى بغير الربا