كتاب الرهن وهو دفع العين للاستيثاق على الدين ويقال للعين " الرهن " و " المرهون " ولدافعه " الراهن " ولآخذها " المرتهن " ويحتاج إلى العقد المشتمل على الايجاب والقبول والأول من الراهن وهو كل لفظ أفاد المعني المقصود في متفاهم أهل المحاورة كقوله " رهنتك " أو " أرهنتك " أو " هذا وثيقة عندك على مالك " ونحو ذلك، والثاني من المرتهن، وهو كل لفظ دال على الرضا بالايجاب. ولا يعتبر فيه العربية، بل الظاهر عدم اعتبار الصيغة فيه أصلا فيقع بالمعاطاة.
مسألة 1 - يشترط في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، وفي خصوص الأول عدم الحجر بالسفه والفلس، ويحوز لولي الطفل والمجنون رهن مالهما والارتهان لهما مع المصلحة والغبطة.
مسألة 2 - يشترط في صحة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه، ولو كان في يده شي ء وديعة أو عارية بل ولو غصبا فأوقعا عقد الرهن عليه كفي ولا يحتاج إلى قبض جديد، ولو رهن المشاع لا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضا شريكه، ولكن لو سلمه إليه فالظاهر كفايته في تحقق القبض الذي هو شرط لصحة الرهن وإن تحقق العدوان بالنسبة إلى حصة شريكه .
مسألة 3 - إنما يعتبر القبض في الابتداء ولا يعتبر استدامته، فلو قبضه المرتهن