ثم صار في يد الراهن أو غيره بإذن الراهن أو بدونه لم يضر ولم يطرأ عليه البطلان. نعم الظاهر أن للمرتهن استحقاق إدامة القبض وكونه تحت يده، فلا يجوز انتزاعه منه إلا إذا شرط في العقد كونه بعد قبض المرتهن بيد الراهن أو يد ثالث.
مسألة 4 - يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه ، فلا يصح رهن الدين قبل قبضه ولا المنفعة ولا الحر ولا الخمر والخنزير ولا مال الغير الا باذنه أو اجازته ولا الأرض الخراجية كالمفتوحة ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده ولا الوقف ولو كان خاصا.
مسألة 5 - لو رهن ما يملك مع ملك غيره في عقد واحد، صح في ملكه، وتوقف في ملك غيره على إجازة مالكه.
مسألة 6 - لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحة رهن ما فيها مستقلا، وكذا مع أرضها بعنوان التبعية بناءا على أنها تملك تبعا وأما رهن أرضها مستقلا فلا يجوز.
مسألة 7 - لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدين، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين شخص آخر تبرعا ولو من غير إذنه، بل ولو مع نهيه ، وكذا يجوز للمديون أن يستعير شيئا ليرهنه على ' دينه، لكن لو رهنه وقبضه المرتهن ليس لمالكه الرجوع، نعم له مطالبة الراهن بالفك عند انقضاء الاجل المأذون فيه، ومطلقا في غير المؤجل. ويبيعه المرتهن كما يبيع ما كان ملكا لمن عليه الدين، ولو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر، وبقيمته تامة لو بيع بأقل من قيمته، ولو عين له أن يرهنه على حق مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الاجل أو عند شخص معين لم يجز له مخالفته، ولو أذنه في الرهن مطلقا جاز له الجميع وتخير.