الولي فيهما.
مسألة 3 - يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة:
الأول: نبات الشعر الخشن على العانة، ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف.
الثاني: خروج المني، سواء خرج يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما.
الثالث: السن، وهو في الذكر خمس عشرة سنة هلالية وفي الأنثى تسع سنين .
مسألة 4 - لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي، بل لا بد معه من الرشد وعدم السفه بالمعني الذي سنبينه.
مسألة 5 - ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه، ومع فقدهما للقيم وهو الذي أوصي أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره، ومع فقد الوصي الولاية والنظر للحاكم الشرعي، وأما الام والجد للام والأخ فضلا عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال. نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم.
مسألة 6 - الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب والجد، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متي ظهر له ولو بقرائن الأحوال خيانتهما على المولي عليه عزلهما ومنعهما من التصرف في أمواله، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما.
مسألة 7 - الأب والجد مشتركان في الولاية فينفذ تصرف السابق منهما ولغي تصرف اللاحق، ولو اقترنا ففي تقديم الجد أو الأب أو عدم الترجيح وبطلان تصرف كليهما وجوه بل أقوال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة 8 - الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب والبعيد، فلو كان له أب وجد