على الأقوى.
وإذا انفك الدين بسبب الأداء أو الإبراء أو غير ذلك يبقي أمانة مالكية في يده لا يجب تسليمه إلى المالك الا مع المطالبة كسائر الأمانات.
مسألة 29 - لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن، فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهونا على دين مورثهم وينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك، فإن اتفقوا على أمين وإلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.
مسألة 30 - إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن وتعيين المرهون والراهن والإشهاد كسائر الودائع، ولو لم يفعل كان مفرطا وعليه ضمانه.
مسألة 31 - لو كان عنده الرهن قبل موته ثم مات ولم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلا ولا إجمالا ولم يعلم كونه تالفا بتفريط منه، لم يحكم به في ذمته ولا بكونه موجودا في تركته، بل يحكم بكونها لورثته. ولو علم أنه قد كان موجودا في أمواله الباقية إلى بعد موته ولم يعلم أنه بعد باق فيها أم لا - كما إذا كان سابقا في صندوقه داخلا في أموال التي كانت فيه وبقيت إلى زمان موته ولم يعلم انه قد أخرجه وأوصله إلى مالكه أو باعه واستوفي ثمنه أو تلف بغير تفريط منه أم لا - لا يخلو الحكم ببقائه فيها من الاشكال وان كان الأحوط للورثة التصالح مع المالك.
مسألة 32 - لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن ودينارا آخر منه بلا رهن ثم دفع إليه دينارا بنية الأداء والوفاء، فإن نوي كونه عن ذي الرهن سقط وانفك رهنه، وإن نوي كونه عن الآخر لم ينفك الرهن وبقي دينه، وإن لم يقصد إلا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره لا اشكال في عدم