كان هو المرتهن نفسه، ومع فقد الحاكم أو عدم اقتداره على الإلزام بالبيع وعلي البيع عليه لعدم بسط اليد، باعه المرتهن بإذن الحاكم إن أمكن والا فبنفسه واستوفي حقه أو بعضه من ثمنه إذا ساواه أو كان أقل، وإن كان أزيد كان الزائد عنده أمانة شرعية يوصله إلى صاحبه.
مسألة 24 - إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لإثبات دينه وخاف من انه لو اعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن للدين فاخذ منه الرهن بموجب اعترافه وطولب بالبينة على حقه، جاز له بيع الرهن من دون مراجعة إلى الحاكم، وكذا لو مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث.
مسألة 25 - لو وفي بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه على الأحوط لو لم يكن أقوي ويبقي الباقي أمانة عنده، إلا إذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم وجود الراغب أو كان فيه ضرر على المالك، فيباع الكل.
مسألة 26 - إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه ودابة ركوبه جاز للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون، ولكن ينبغي للمسلم أن لا يخرج أخيه من ظل رأسه.
مسألة 27 - إذا كان الراهن مفلسا أو مات وعليه ديون للناس، كان المرتهن أحق من باقي الغرماء باستيفاء حقه من الرهن، فإن فضل شي ء يوزع على الباقين بالحصص، وإن نقص عن حقه استوفي بعض حقه من الرهن ويضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن لو كان.
مسألة 28 - الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد وتفريط. نعم لو كان في يده مضمونا لكونه مغصوبا أو عارية مضمونة مثلا ثم ارتهن عنده لم يزل الضمان إلا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده فيرتفع الضمان