منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل أجبر الممتنع على الثانية ان طلبها أحد الشريكين دون الأولي.
مسألة 5 - إذا اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل وأمكن قسمتها على نحو يحصل لكل منهما حصة من العلو والسفل بالتساوي والا بالتعديل، وقسمتها على نحو يحصل لأحدهما العلو ولأحدهما السفل، وقسمة كل من العلو والسفل بانفراده، فان طلب أحد الشريكين النحو الأول ولم يستلزم الضرر يجبر الاخر لو امتنع ولا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين. هذا مع امكان النحو الأول وعدم استلزام الضرر، وأما مع عدم امكانه أو استلزامه الضرر وانحصار الامر في النحوين الأخيرين فالظاهر تقدم الثاني فلو طلبه أحدهما يجبر الاخر لو امتنع بخلاف الأول. نعم لو انحصر الامر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا الرد والألم يجبر كما مر.
مسألة 6 - لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة وطلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون، الا إذا استلزم الضرر من جهة ضيقهما وكثرة الشركاء.
مسألة 7 - إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل وأشجار فقسمتها بأشجارها ونخليها بالتعديل قسمة اجبار إذا طلبها أحدهما يجبر الاخر، بخلاف قسمة كل من الأرض والأشجار على حدة فإنها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع.
مسألة 8 - إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض والزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة وتكون القسمة قسمة اجبار، وأما قسمتها معا فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها الا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها. هذا إذا كان الزرع قصيلا أو سنبلا، وأما إذا كان حبا مدفونا أو