دراهم مع وزنة شعير قيمتها خمسة ووزنة حمص قيمتها خمسة عشر، فإذا قسمت كل منها بانفرادها كانت قسمة افراز، وان جعلت الحنطة مع الشعير سهما والحمص سهما كانت قسمة تعديل، وان جعل الحمص مع الشعير سهما والحنطة مع عشرة دراهم سهما كانت قسمة الرد. ولا اشكال في صحة الجميع مع التراضي الا في قسمة الرد مع امكان غيرها، فان في صحتها اشكالا، بل الظاهر العدم.
نعم لا بأس بالمصالحة المفيدة فائدتها.
مسألة 3 - لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة فجعلها ثلاثة اقسام معدلة بمكيال مجهول المقدار أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الاجزاء فجعلها ثلاثة أجزاء متساوية بخشبة أو حبل لا يدري أن طولهما كم ذراع صح، لما عرفت من أن القسمة ليست ببيع ولا معارضة.
مسألة 4 - إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها، فإن كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر فللشريك الاخر الامتناع عنها ولم يجبر عليها لو امتنع ، وتسمي القسمة " قسمة تراض "، بخلاف ما إذا لم تكن قسمة رد و لا مستلزمة للضرر فإنه يجبر عليها الممتنع لو طلبها الشريك الاخر، وتسمي القسمة " قسمة اجبار ". فإن كان المال المشترك مما لا يمكن فيه الا قسمة الافراز أو التعديل فلا اشكال، واما فيما أمكن كلتاهما فإن طلب قسمة الافراز يجبر عليها الممتنع، بخلاف ما إذا طلب قسمة التعديل، فإذا كانا شريكين في أنواع متساوية الاجزاء كحنطة وشعير وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمة كل نوع بانفراده قسمة افراز أجبر الممتنع، وإن طلب قسمتها بالتعديل بحسب القيمة لم يجبر، وكذا إذا كانت بينهما قطعتا ارض أو داران أو دكانان فإنه يجبر الممتنع لو طلب أحد الشريكين قسمة كل منها على حدة ولم يجبر إذا طلب قسمتها بالتعديل. نعم لو كانت قسمتها