عقاران قيمة أحدهما خمسة دنانير والاخر أربعة فإنه إذا ضم إلى الثاني نصف دينار ساوي مع الأول، وتسمي هذه " قسمة الرد ".
مسألة 2 - الأموال المشتركة قد لا يتأتي فيها الا قسمة الافراز وهو فيما إذا كان من جنس واحد من المثليات، كما إذا اشترك اثنان أو أزيد في وزنة من حنطة. وقد لا يتأتي فيها الا قسمة التعديل، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة ثوب قد ساوي أحدها مع اثنين منها بحسب القيمة. وقد لا يتأتي فيها الا قسمة الرد، كما إذا كان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير والاخر أربعة.
وقد يتأتي فيها قسمة الافراز والتعديل معا "، كما إذا اشترك اثنان في جنسين مثليين مختلفي القيمة والمقدار وكانت قيمة أقلهما مساوية لقيمة أكثر هما، كما إذا كان بين اثنين وزنة من حنطة ووزنتان من شعير وكانت قيمة وزنة من حنطة مساوية لقيمة وزنتين من شعير، فإذا قسم المجموع بجعل الحنطة سهما " والشعير سهما " يكون من قسمة التعديل، وإذا قسم كل منهما منفردا " يكون من قسمة الافراز " وقد يتأتي فيها قسمة الافراز والرد معا، كما في المثال السابق إذا فرض كون قيمة الحنطة خمسة عشر درهما وقيمة الشعير عشرة. وقد يتأتى فيها قسمة التعديل مع قسمة الرد، كما إذا كان بينهما ثلاثة عبيد أحدهم يقوم بعشرة دنانير واثنان منهم كل منهما بخمسة، فيمكن أن يجعل الأول سهما والآخر ان سهما فتكون من قسمة التعديل، وان يجعل الأول مع واحد من الآخرين سهما والاخر منهما مع عشرة دنانير سهما فتكون من قسمة الرد وقد يتأتي فيها كل من قسمتي الافراز والرد، كما إذا كان بينهما وزنة حنطة كانت قيمتها اثني عشر درهما مع وزنة شعير قيمتها عشرة، فيمكن قسمة الافراز بتقسيم كل منهما منفردا وقسمة الرد بجعل الحنطة سهما والشعير مع درهمين سهما.
وقد يتأتي الاقسام الثلاثة، كما إذا اشترك اثنان في وزنة حنطة قيمتها عشرة