كتاب الخلع والمباراة مسألة 1 - الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فهو قسم من الطلاق. ويعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة، ويزيد عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة، فان كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة وان كان من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا ولا مباراة.
مسألة 2 - الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع والطلاق مجردا كل منهما عن الاخر أو منضما، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها مثلا يجوز ان يقول " خلعتك على كذا أو أنت مختلعة على كذا " ويكتفي به أو يتبعه بقوله " فأنت طالق على كذا " أو يقول " أنت طالق على كذا " ويكتفي به أو يتبعه بقوله " فأنت مختلعة على كذا " ولكن الاحتياط بالجمع بينهما لا ينبغي تركه .
مسألة 3 - الخلع وان كان قسما من الطلاق وهو من الايقاعات الا انه يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشائين: بذل شي من طرف الزوجة ليطلقها الزوج وانشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، ويقع ذلك على نحوين:
الأول ان يقدم البذل من طرفها على ان يطلقها، فيطلقها على ما بذلت.
الثاني ان يبتدي الزوج بالطلاق مصرحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، والأحوط ان يكون الترتيب على النحو الأول، بل هذا الاحتياط لا يترك.