الانقضاء فقد قيل: إن القول قوله بيمينه. ولكن كأنه ليس له وجه الا اصالة بقاء العدة إلى بعد زمان الرجوع وهي محكومة باعتبار قولها في العدة فالقول قولها بيمينها عكس الصورة الأولي.
ثم انه قال بعض المعاصرين الاعلام: وإذا علم بالرجوع وانقضاء العدة وشك في المتقدم والمتأخر فادعي الزوج تقدم الرجوع وادعت الزوجة تأخره كان القول قول الزوج سواءا كان تاريخ انقضاء العدة معلوما وتاريخ الرجوع مجهولا أم كان بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ.
أقول لم نتحقق وجها لتقديم قول الزوج إذا كان زمان الرجوع معلوما وزمان الانقضاء مجهولا فالمتيقن من اعتبار إخبار المرأة عن حالها اخبارها عن كونها في هذا الزمان المعين في العدة أو خارجة عنها.
مسألة 6 - لو طلق وراجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدة ولا تكون له الرجعة وادعي هو الدخول كان القول قولها مع يمينها.
مسألة 7 - الظاهر ان جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للاسقاط وليس حقا قابلا للاسقاط كالخيار في البيع الخياري، فلو قال الزوج أسقطت ما كان لي من حق الرجوع لم يسقط وكان له الرجوع بعد ذلك، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو غير عوض.