أو يبتدي الزوج مخاطبا لوكيلها " موكلتك أو زوجتي فلانة طالق على كذا " فيقول " عن قبل موكلتي قبلت ذلك ". وان وقع ممن كان وكيلا عن الطرفين يقول " عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلي فلان الشئ الفلاني ليطلقها " ثم يقول فورا " زوجة موكلي طالق على ما بذلت "، أو يبتدي من طرف الزوج ويقول " زوجة موكلي طالق على الشئ الفلاني "، ثم يقول من طرف الزوجة " عن قبل موكلتي قبلت ". ولو فرض ان الزوجة وكلت الزوج في البذل يقول " عن قبل موكلتي زوجتي بذلت لنفسي كذا لأطلقها " ثم يقول فورا " هي طالق على ما بذلت " ولا ينبغي ترك الاحتياط في جميع الصور المذكورة بالجمع بين الصيغتين.
مسألة 8 - يجوز ان يكون البذل من طرف الزوجة باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم، بان تقول له " طلقني أو اخلعني بكذا " فيقول فورا " أنت طالق أو مختلعة بكذا " فيتم الخلع، والأحوط وجوبا اتباعه بالقبول منها بان تقول بعد ذلك " قبلت ".
مسألة 9 - يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق، ويجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قل أو كثر وان زاد عن المهر المسمي، فان كان عينا حاضرا يكفي فيه المشاهدة، وان كان كليا في الذمة أو غائبا ذكر جنسه ووصفه وقدره، فلو جعل الفداء الف ولم يذكر المراد فسد الخلع. ويصح جعل الفداء ارضاع ولده لكن مشروطا بتعيين المدة، وإذا جعل كليا في ذمتها يجوز جعله حالا ومؤجلا مع تعيين الاجل بما لا اجمال فيه.
مسألة 10 - يصح بذل الفداء منها ومن وكيلها، بان يبذل وكالة عنها من مالها الموجود أو بمال في ذمتها، وهل يصح ممن يضمنه في ذمته باذنها فيرجع إليها بعد البذل، بان تقول لشخص " اطلب من زوجي ان يطلقني بألف درهم مثلا عليك " وبعد ما دفعتها اليه ارجع إلى، ففعل ذلك وطلقها الزوج على ذلك ، وجهان بل