مسألة 17 - لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة وكون الاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولم يملك العوض ولكن صح الطلاق، فان كان مورد الطلاق الرجعي كان رجعيا والا كان بائنا.
مسألة 18 - طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدة، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها .
مسألة 19 - الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بامكان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم يجز له الرجوع - كالمطلقة ثلاثا وكما إذا كانت المختلعة ممن ليست لها عدة كاليائسة وغير المدخول بها - لم يكن لها الرجوع في البذل، بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيما بذلت مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محل رجوعه، فلو رجعت عند نفسها ولم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدة لا أثر لرجوعها.
مسألة 20 - المباراة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة ، ويعتبر فيه ما يشترط في الخلع من الفدية والكراهة، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة، وتقع بلفظ الطلاق مجردا، بان يقول الزوج بعد ما بذلت المرأة له شيئا ليطلقها " أنت طالق على ما بذلت " وبلفظ " بارئتك " متبعا بلفظ الطلاق، بان يقول الزوج " بارئتك على كذا فأنت طالق "، ولا يقع بلفظ بارئتك مجردا.
مسألة 21 - المباراة وان كانت كالخلع لكنها تفارقه بأمور ثلاثة:
أحدها - انها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فإنه يترتب على كراهة الزوجة خاصة كما مر.
ثانيها - انه يشترط ان لا تكون الفداء أكثر من مهرها، بل الأحوط ان يكون أقل منه، بخلاف الخلع فإنه فيه على ما تراضيا به ساوي المهر أو زاد عليه أو نقص عنه.