مطالبتها، الا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحد.
مسألة 3 - يشترط في ثبوت اللعان بالقذف ان يدعي المشاهدة، فلا لعان فيمن لم يدعها ومن لم يتمكن منها كالأعمى فيحدان مع عدم البينة، وان لا يكون له بينة فان كانت له بينة تتعين اقامتها لنفي الحد ولا لعان.
مسألة 4 - يشترط في ثبوت اللعان ان تكون المقذوفة زوجة دائمة بالغة عاقلة سالمة من الصمم والخرس. فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحد القاذف مع عدم البينة، وكذا في المنقطعة على الأقوى، وان تكون مدخولا بها فلا لعان فيمن لم يدخل بها، وان تكون غير مشهورة بالزنا والا فلا لعان، بل ولا حد حتى يدفع باللعان، بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبينة ولم تكن مشهورة متجاهرة بالزنا.
مسألة 5 - لا يجوز للرجل ان ينكر ولدية من تولد في فراشه مع امكان لحوقه به، بان دخل بأمه أو فعل ما يمكن به جذب رحمها مائه وقد مضي منه إلى زمان وضعه ستة اشهر فصاعدا ولم يتجاوز عن أقصي مدة الحمل حتى فيما إذا فجر أحدبها فضلا عما إذا اتهمها، بل يجب عليه الاقرار بولديته، فعن النبي صلي الله عليه وآله " أيما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق ". نعم يجب عليه على الأحوط ان ينفيه ولو باللعان مع علمه بعدم تكونه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا كان بحسب ظاهر الشرع لحوقه به لولا نفيه، لئلا يلحق بنسبه من ليس منه فيترتب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك.
مسألة 6 - إذا نفي ولدية من ولد في فراشه فان علم انه دخل بأمه دخولا يمكن معه لحوق الولد به أو أقر هو بذلك ومع ذلك نفاه لا يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره، واما لو لم يعلم ذلك ولم يقر به وقد نفاه - اما مجردا عن