وكان عنده ما يكفي أحدهما ينفق على الابن أو البنت دون ابن ابن، وإذا كان عنده أبواه مع ابن ابن وابن بنت أو مع جد وجدة لأب أو لام أو بالاختلاف وكان عنده ما يكفي اثنين ينفق على الأبوين وهكذا.
واما إذا كان عنده قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة وكان عنده ما لا يكفي الجميع فالأقرب انه يقسم بينهم بالسوية ان أمكن انتفاعهم منه والا فيرجع إلى القرعة.
مسألة 13 - لو كان له ولدان ولم يقدر الا على نفقة أحدهما وكان له أب موسر، فان اختلفا في قدر النفقة وكان ما عنده يكفي لأحدهما بعينه كالأقل نفقة اختص به وكان نفقة الآخر على أبيه جد الولدين، وان اتفقا على مقدار النفقة فان توافق مع الجد في ان يشتركا في انفاقهما أو تراضيا على ان يكون أحدهما المعين في نفقة أحدهما والاخر في نفقة آخر فهو، والا رجعا إلى القرعة.
مسألة 14 - لو دافع وامتنع من وجبت عليه النفقة عن الانفاق أجبره الحاكم ، ومع عدمه فعدول المؤمنين، وان لم يمكن اجباره فان كان له مال أمكن للمنفق عليه ان يقتص منه مقدار نفقته، جاز له والأحوط ان يكون باذن الحاكم، والا امره الحاكم بالاستدانة عليه، ومع تعذر الحاكم وتعذر العدول جاز له ذلك.
مسألة 15 - تجب نفقة المملوك رقيقا كان أو غيره حتى النحل ودود القز على مالكه، ومولي الرقيق بالخيار بين الانفاق عليه من خالص ماله أو من كسبه، بان يرخصه في ان يكتسب ويصرف ما حصله في نفقته وما زاد لسيده، فلو قصر كسبه عن نفقته كان على المولي اتمامه، ولا تقدير لنفقته بل الواجب قدر الكفاية من طعام وادام وكسوة، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد مع أهل بلده، كما انه لا تقدير لنفقة البهيمة، بل الواجب القيام بما يحتاج اليه من اكل وسقي ومكان رحل ونحو ذلك، واما مالكها بالخيار بين علفها واطعامها وبين تخليتها ترعي في خصب الأرض، فان اجتزأت بالرعي والا علفها بمقدار كفايتها.