هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي - ج ٢ - الصفحة ٤٨١
في الذكورة والأنوثة. وفي حكم آباء الام وأمهاتها أم الأب وكل من تقرب إلى الأب بالام كأبي أم الأب وأم أم الأب وأم أبي الأب وهكذا، فإنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأمه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد، فإذا كان له أب وجد موسران كانت نفقته على الأب، وإذا كان له أب مع أم كانت نفقته على الأب، وإذا كان له جد لأب مع أم كانت نفقته على الجد، وإذا كان له جد لام مع أم كانت نفقته على الام، وإذا كان له جد وجدة لام تشاركا في الانفاق عليه بالسوية، وإذا كانت له جدة لأب مع جد وجدة لام تشاركوا فيه أثلاثا.
هذا كله في الأصول اعني الاباء والأمهات، واما الفروع اعني الأولاد فتجب نفقة الأب والام عند الاعسار على الولد مع اليسار ذكرا كان أم أنثى، ومع فقده أو اعساره فعلي ولد الولد - اعني ابن ابن أو بنت وبنت ابن أو بنت - وهكذا الأقرب فالأقرب، ومع التعدد والتساوي في الدرجة يشتركون بالسوية، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلا كانت نفقته على الابن أو البنت، ولو كان له ابنان أو بنتان أو ابن وبنت اشتركا في الانفاق بالسوية، وإذا اجتمع الأصول مع الفروع يراعي الأقرب فالأقرب، ومع التساوي يتشاركون، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسوية، وإذا كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت كانت نفقته على الأب، وإذا كان له ابن وجد لأب كانت على الابن، وإذا كان له ابن ابن مع جد لأب تشاركا بالسوية. وإذا كانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلا كانت نفقته على الام. ويشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الام مع الابن أو البنت، والأحوط التراضي والتصالح على الاشتراك بالتسوية، بل الأحوط التراضي والتصالح في أكثر الفروع المذكورة مما لم يكن فيه وجه صحيح لتقدم بعض على بعض.
واما من الجهة الثانية فإذا كان عنده زائدا على نفقته ونفقة زوجته ما يكفي لانفاق جميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع، وإذا لم يكف الا لانفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم، فإذا كان عنده ابن أو بنت مع ابن ابن
(٤٨١)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 485 487 488 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 5
2 كتاب العارية 13
3 كتاب الوديعة 21
4 كتاب المضاربة 35
5 كتاب الشركة 51
6 القول في القسمة 58
7 كتاب المزارعة 67
8 كتاب المساقاة 77
9 كتاب الدين والقرض 85
10 القول في أحكام الدين 87
11 القول في القرض 87
12 كتاب الرهن 101
13 كتاب الحجر 113
14 القول في الصغر 115
15 القول في السفه 118
16 القول في المفلس 120
17 القول في المرض 120
18 كتاب الضمان 129
19 كتاب الحوالة والكفالة 137
20 القول في الكفالة 142
21 كتاب الوكالة 147
22 كتاب الإقرار 161
23 كتاب الهبة 171
24 كتاب الوقف وأخواته 179
25 القول في الحبس واخوته 206
26 القول في الصدقة 208
27 كتاب الوصية 213
28 كتاب اليمين 235
29 كتاب النذر 245
30 القول في العهد 255
31 كتاب الكفارات 257
32 القول في أحكام الكفارات 260
33 كتاب الصيد والذباحة 269
34 القول في الصيد 271
35 القول في الذباحة 282
36 كتاب الأطعمة والأشربة 291
37 القول في الحيوان 293
38 القول في غير الحيوان 301
39 خاتمة 311
40 كتاب الغصب 315
41 كتاب إحياء الموات والمشتركات 343
42 القول في إحياء الموات 345
43 القول في المشتركات 359
44 كتاب اللقطة 371
45 القول في لقطة الحيوان 373
46 القول في لقطة غير الحيوان 375
47 خاتمة 385
48 كتاب النكاح 389
49 فصل: في عقد النكاح وأحكامه 400
50 فصل: في أولياء العقد 408
51 فصل: في أسباب التحريم 417
52 القول في النسب 417
53 القول في الرضاع 420
54 تنبيه 426
55 القول في المصاهرة وما يلحق بها 431
56 القول في النكاح في العدة وتكميل العدد 436
57 القول في الفكر 440
58 القول في النكاح المنقطع 444
59 القول في نكاح العبيد والإماء 447
60 القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس 450
61 فصل: في المهر ويقال له الصداق 455
62 خاتمة 460
63 فصل: في القسم والنشوز والشقاق 461
64 القول في النشوز 463
65 فصل: في أحكام الأولاد والولاة 466
66 القول في أحكام الولادة وما يلحق بها 468
67 فصل: في النفقات 472
68 القول في نفقة الأقارب 477
69 كتاب الطلاق 485
70 وله شروط ولواحق وأحكام 487
71 القول في شروطه 487
72 القول في الصيغة 491
73 القول في أقسام الطلاق 493
74 القول في العدد 497
75 فصل: في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره 497
76 القول في عدة الوفاة 501
77 القول في عدة وطي الشبعة 507
78 القول في الرجعة 511
79 كتاب الخلع والمباراة 515
80 كتاب الظهار والايلاء واللعان 523
81 القول في الظهار 525
82 القول في الايلاء 527
83 القول في اللعان 528
84 كتاب الميراث 533
85 الأمر الأول: في موجبات الإرث وأسبابه على الإجمال 535
86 الأمر الثاني: الوارث إما يرث بالفرض وإما يرث بالقرابة 536
87 الأمر الثالث: في موانع الإرث، وهي ثلاثة 537
88 الثالث الغيبة 544
89 الرابع التولد من الزنا 544
90 الخامس الحجب: وهو على قسمين: حجب الحرمان وحجب النقصان 544