في الذكورة والأنوثة. وفي حكم آباء الام وأمهاتها أم الأب وكل من تقرب إلى الأب بالام كأبي أم الأب وأم أم الأب وأم أبي الأب وهكذا، فإنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأمه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد، فإذا كان له أب وجد موسران كانت نفقته على الأب، وإذا كان له أب مع أم كانت نفقته على الأب، وإذا كان له جد لأب مع أم كانت نفقته على الجد، وإذا كان له جد لام مع أم كانت نفقته على الام، وإذا كان له جد وجدة لام تشاركا في الانفاق عليه بالسوية، وإذا كانت له جدة لأب مع جد وجدة لام تشاركوا فيه أثلاثا.
هذا كله في الأصول اعني الاباء والأمهات، واما الفروع اعني الأولاد فتجب نفقة الأب والام عند الاعسار على الولد مع اليسار ذكرا كان أم أنثى، ومع فقده أو اعساره فعلي ولد الولد - اعني ابن ابن أو بنت وبنت ابن أو بنت - وهكذا الأقرب فالأقرب، ومع التعدد والتساوي في الدرجة يشتركون بالسوية، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلا كانت نفقته على الابن أو البنت، ولو كان له ابنان أو بنتان أو ابن وبنت اشتركا في الانفاق بالسوية، وإذا اجتمع الأصول مع الفروع يراعي الأقرب فالأقرب، ومع التساوي يتشاركون، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسوية، وإذا كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت كانت نفقته على الأب، وإذا كان له ابن وجد لأب كانت على الابن، وإذا كان له ابن ابن مع جد لأب تشاركا بالسوية. وإذا كانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلا كانت نفقته على الام. ويشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الام مع الابن أو البنت، والأحوط التراضي والتصالح على الاشتراك بالتسوية، بل الأحوط التراضي والتصالح في أكثر الفروع المذكورة مما لم يكن فيه وجه صحيح لتقدم بعض على بعض.
واما من الجهة الثانية فإذا كان عنده زائدا على نفقته ونفقة زوجته ما يكفي لانفاق جميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع، وإذا لم يكف الا لانفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم، فإذا كان عنده ابن أو بنت مع ابن ابن