والعمات والأخوال والخالات وغيرهم، وان استحب خصوصا الوارث منهم.
مسألة 2 - يشترط في وجوب الانفاق على القريب فقره واحتياجه، بمعني عدم وجدانه لما يتقوت به فعلا، فلا يجب انفاق من قدر على نفقته فعلا وان كان فقيرا لا يملك قوت سنة وجاز له اخذ الزكاة ونحوها. واما غير الواجد لها فعلا القادر على تحصيلها، فان كان ذلك بغير الاكتساب كالاقتراض والاستعطاء والسؤال لم يمنع ذلك عن وجوب الانفاق عليه بلا اشكال، فإذا لم يكن للأب مثلا ما ينفق على نفسه لكن يمكن له الاقتراض أو السؤال وكان بحيث لو اقترض يقرضونه ولو سال يعطونه وقد تركهما فالواجب على ولده الموسر نفقته، وان كان ذلك بالاكتساب، فان كان ذلك بالاقتدار على تعلم صنعة بها امرار معاشه كالبنت تقدر على تعلم الخياطة المكفية عن معيشتها والابن يقدر على تعلم الكتابة أو الصياغة أو النجارة المكفية عن نفقته وقد تركا التعلم فبقيا بلا نفقة فلا اشكال في وجوب الانفاق عليه في حال عجزه، وكذا الحال لو أمكن له التكسب بما يشق عليه تحمله كحمل الأثقال أو لا يناسب شانه كبعض الاشغال لبعض الاشخاص ولم يتكسب لذلك فإنه يجب على قريبه الانفاق عليه، وان كان قادرا على التكسب بما يناسب حاله وشأنه كالقوي القادر على حمل الأثقال والوضيع اللائق بشأنه بعض الاشغال ومن كان كسوبا وله بعض الاشغال والصنائع وقد ترك ذلك طلبا للراحة فالظاهر عدم وجوب الانفاق عليه. نعم لو فات عنه زمان اكتسابه بحيث صار محتاجا فعلا بالنسبة إلى يوم وأيام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب الانفاق عليه وان كان ذلك العجز قد حصل باختياره، كما انه إذا ترك التشاغل بالاكتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهم كطلب العلم الواجب لم يسقط بذلك التكليف بوجوب الانفاق عليه.
مسألة 3 - إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها ويقوم بنفقتها دائما أو منقطعا فهل