الحاجة، سواء كان للاغتسال أو للتنظيف إذا كانت في بلدها لم يتعارف الغسل والاغتسال في البيت أو يتعذر أو يتعسر ذلك لها لبرد أو غيره، ومنه أيضا الفحم والحطب في زمان الاحتياج اليهما، وكذا الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض والآلام التي قلما يخلو الشخص منها في الشهور والأعوام. نعم الظاهر انه ليس من الدواء ما يصرف في المعالجات الصعبة التي يكون الاحتياج إليها من باب الاتفاق، خصوصا فيما إذا احتاج إلى بذل مال خطير، وهل يكون منه اجرة الفصد والحجامة عند الاحتياج اليهما؟
فيه تأمل واشكال إلا إذا كان ذلك متعارفا بين الناس.
مسألة 10 - تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يوم من الطعام والإدام وغيرهما مما يصرف ولا يبقي عينه في صبيحته، فلها ان تطالبه بها عندها، فلو منعها وانقضى اليوم استقرت في ذمته وكانت دينا عليه وليست لها مطالبة نفقة الأيام الآتية. ولو مضت أيام ولم ينفق عليها فيها اشتغلت ذمته بنفقة تلك المدة، سواء طالبته بها أو سكتت عنها، وسواء قدرها الحاكم وحكم بها أم لا ؟ وسواء كان موسرا أو معسرا، غاية الامر انه مع الاعسار ينظر في المطالبة إلى اليسار.
مسألة 11 - لو دفعت إليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا وانقضت المدة ولم تصرفها على نفسها إما بان أنفقت من غيرها أو انفق عليها أحد كانت ملكا لها وليس للزوج استردادها، وكذا لو استفضلت منها شيئا بالتقتير على نفسها كانت الزيادة ملكا لها فليس له استردادها. نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائنا يوزع المدفوع على الأيام الماضية والآتية ويسترد منها بالنسبة إلى ما بقي من المدة، بل الظاهر ذلك فيما إذا دفع لها نفقة يوم وعرضت أحد تلك العوارض في أثناء اليوم، فيسترد الباقي من نفقة ذلك اليوم.