مسألة 12 - كيفية الانفاق بالطعام والإدام: اما بمواكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله، واما بتسليم النفقة لها. وليس له الزامها بالنحو الأول، فلها ان تمتنع من المواكلة معه وتطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء، الا انه إذا اكلت وشربت معه على العادة سقطت ما على الزوج من النفقة، فليس لها ان تطالبه بها بعد ذلك.
مسألة 13 - ما يدفع لها للطعام والإدام اما عين المأكول كالخبز والتمر والطبيخ واللحم المطبوخ مما لا يحتاج في اعداده للاكل إلى علاج ومزاولة ومؤنة وكلفة، واما عين يحتاج في ذلك إلى ذلك كالحب والأرز والدقيق ونحو ذلك، والظاهر ان الزوج بالخيار بين النحوين إذا كان النحوان متعارفين موافقين للامساك بالمعروف وليس للزوجة الامتناع والزامه بالنحو الأول. نعم لو اختار النحو الثاني واحتاج اعداد المدفوع للاكل إلى اجرة أو إلى مؤنة كالحطب وغيره كان عليه.
مسألة 14 - إذا تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلمت ملكته وسقط ما هو الواجب على الزوج وليس لكل منهما الزام الآخر به.
مسألة 15 - انما تستحق بالكسوة على الزوج ان يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره، ولا تستحق عليه ان يدفع إليها بعنوان التمليك، ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها، ولو انقضت المدة والكسوة باقية ليس لها مطالبة كسوة أخرى، ولو خرجت في أثناء المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تسترد إذا كانت باقية، وكذلك الكلام في الفراش والغطاء واللحاف والآلات التي دفعها إليها من جهة الانفاق مما ينتفع بها مع بقاء عينها، فإنها كلها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة، فله استردادها إذا زال استحقاقها الا مع التصريح بانشاء التمليك لها.