مسألة 5 - لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو احرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك، وكذا لا تسقط إذا سافرت باذن الزوج، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح، وكذا لو سافرت في واجب مضيق كالحج الواجب بغير اذنه، بل ولو مع منعه ونهيه، بخلاف ما لو سافرت بغير اذنه في مندوب أو مباح فإنه تسقط نفقتها، بل الامر كذلك لو خرجت من بيته بغير اذنه ولو لغير سفر فضلا عما كان له لتحقق النشوز المسقط للنفقة.
مسألة 6 - تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة كما تثبت للزوجة، من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا، ولو كانت ناشزة وطلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة كالزوجة الناشزة، فإن رجعت في العدة إلى التمكين فالظاهر وجوب النفقة. واما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها وسكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ، الا إذا كانت عن طلاق وكانت حاملا فإنها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها. ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها، وكذا الحامل المتوفي عنها زوجها، فإنه لا نفقة لها مدة حملها لامن تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى.
مسألة 7 - لو ادعت المطلقة بائنا انها حامل مستندة إلى وجود الامارات التي يستدل بها على الحمل عند النسوان صدقت وانفق عليها يوما فيوما إلى ان يتبين الحال، فان تبين الحمل والا استعيد منها ما صرف إليها، وفي جواز مطالبتها بكفيل قبل تبين الحال وجهان بل قولان، لا يخلو ثانيهما من رجحان.
مسألة 8 - لا تقدير للنفقة شرعا، بل الضابط القيام بما تحتاج اليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء واسكان وإخدام وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك، فاما الطعام فكميته بمقدار ما يكفيها لشبعها، وفي