تكون بحكم القادر فلا يجب على أبيها أو ابنها الانفاق عليها أم لا؟ وجهان أوجههما الثاني مسألة 4 - يشترط في وجوب الانفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة، فلو حصل له قدر كفاية نفسه خاصة اقتصر على نفسه، ولو فرض انه فضل منه شي وكانت له زوجة فلزوجته، فلو فضل منه شي فللأبوين والأولاد.
مسألة 5 - المراد بنفقة نفسه المقدمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه وليلته وكسوته اللائقة بحاله وكل ما اضطر اليه من الآلات للطعام والشراب والفراش والغطاء وغيرها، فان زاد على ذلك شي صرفه إلى زوجته ثم إلى قرابته.
مسألة 6 - لو زاد عن نفقته شي ولم تكن عنده زوجة، فان اضطر إلى التزويج بحيث يكون في تركه عسر وحرج شديد أو مظنة فساد ديني فله ان يصرفه في التزويج وان لم يبق لقريبه شي، وان لم يكن كذلك ففي جواز صرفه في الزواج وترك انفاق القريب تأمل واشكال. ولا يترك الاحتياط بصرفه على القريب.
مسألة 7 - لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل إلى تحصيله باي وسيلة حتى بالاستعطاء والسؤال فضلا عن الاكتساب اللائق بالحال، واما لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغي الاشكال في انه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه وحاله، ولا يجب عليه التوسل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب والسؤال. نعم لا يبعد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقة وكان له محل الايفاء فيما بعد، وكذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين.
مسألة 8 - لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان حسبما مر في نفقة الزوجة.