ورفع الشقاق بما رأياه من الصلاح من الجمع أو الفراق، ويجب عليهما البحث والاجتهاد في حالهما وفيما هو السبب والعلة لحصول الشقاق بينهما ثم يسعوان في أمرهما فكلما استقر عليه رأيهما وحكما به نفذ على الزوجين ويلزم عليهما الرضا به بشرط كونه سائغا، كما لو شرطا على الزوج ان يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها أو لا يسكن معها في الدار أمه أو أخته ولو في بيت منفرد أو لا تسكن معها ضرتها في دار واحدة ونحو ذلك، أو شرطا عليها ان تؤجله بالمهر الحال إلى اجل أو ترد عليه ما قبضته قرضا ونحو ذلك، بخلاف ما إذا كان غير سائغ كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقوق الضرة من قسم أو نفقة أو رخصة المرأة في خروجها من بيته حيث شاءت وأين شاءت ونحو ذلك.
مسألة 5 - إذا اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك الا إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنهما ان شاءا جمعا وان شاءا فرقا، وحيث ان التفريق لا يكون إلا بالطلاق فلابد من وقوعه عند اجتماع شرائطه، بان وقع في طهر لم يواقعها فيه وعند حضور العدلين وغير ذلك.
مسألة 6 - الأولي بل الأحوط ان يكون الحكمان من أهل الطرفين، بان يكون حكم من أهله وحكم من أهلها، فان لم يكن لهما أهل أو لم يكن أهلهم اهلا لهذا الأمر تعين من غيرهم. ولا يعتبر ان يكون من جانب كل منهما حكم واحد، بل لو اقتضت المصلحة بعث أزيد تعين.
مسألة 7 - ينبغي للحكمين اخلاص النية وقصد الاصلاح، فمن حسنت نيته فيما تحراه اصلح الله مسعاه، كما يرشد إلى ذلك قوله جل شانه في هذا المقام " ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ".