مسألة 15 - كمال الرضاع حولان كاملان اربع وعشرون شهرا، ويجوز ان ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور، بان يفطم على أحد وعشرين شهرا، ولا يجوز ان ينقص عن ذلك، ولو نقص عن ذلك مع الامكان ومن غير ضرورة كان جورا على الصبي كما في الخبر.
مسألة 16 - الام إذا كانت حرة مسلمة عاقلة أحق بحضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع - اعني حولين كاملين - ذكرا كان أو أنثى، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها، فلا يجوز للأب ان يأخذه في هذه المدة منها، فإذا فصل وانقضت مدة الرضاع فالأب أحق بالذكر بشرط ان يكون حرا عاقلا وأن يكون مسلما إذا كان الولد مسلما. والام أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها، ثم يكون الأب أحق بها. وان فارق الام بفسخ أو طلاق قبل ان تبلغ سبع سنين لم يسقط حق حضانتها ما لم تتزوج بالغير، فلو تزوجت سقط حقها وكانت الحضانة للأب، ولو فارقها الثاني فهل تعود حضانتها أم لا؟
وجهان بل قولان، لا يخلو ثانيهما من رجحان، والأحوط لهما التصالح والتسالم.
مسألة 17 - لو مات الأب بعد انتقال الحضانة اليه أو قبله كانت الام أحق بحضانة الولد وان كانت مزوجة - ذكرا كان الولد أو أنثى - من وصي أبيه وكذا من باقي أقاربه حتى أبي أبيه وأمه فضلا عن غيرهما، كما انه لو ماتت الام في زمان حضانتها كان الأب أحق بها من وصيها ومن أبيها وأمها فضلا عن باقي أقاربها، وإذا فقد الأبوان فالحضانة لأبي الأب، وإذا عدم ولم يكن وصي له ولا للأب كانت الحضانة لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث الأقرب منهم يمنع الابعد، ومع التعدد والتساوي في المرتبة والتشاح أقرع بينهم، وإذا وجد وصي لأحدهما ففي