بالرجل والورك ولو لم تكن قابلة أعطي الام تتصدق به.
مسألة 10 - يتخير في العقيقة بين ان يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ ويدعي عليها جماعة من المؤمنين، ولا أقل من عشرة، وان زاد فهو أفضل يأكلون منها ويدعون للولد، وروي ان أفضل ما يطبخ به ماء وملح، ولا باس بإضافة شي إليها من الحبوب كالحمص وغيره.
مسألة 11 - لا يجب على الام ارضاع ولدها لا مجانا ولا بالأجرة مع عدم الانحصار بها، كما انه لا يجب عليها ارضاعه مجانا وان انحصر بها، بل لها المطالبة بأجرة رضاعها من مال الولد إذا كان له مال ومن مال أبيه إذا لم يكن له مال وكان الأب موسرا. نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب والجد وان علا موسرين تعين على الام ارضاعه مجانا اما بنفسها أو باستيجار مرضعة أخرى وتكون اجرتها عليها من حيث وجوب انفاقه عليها.
مسألة 12 - الام أحق بارضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو انقص، واما لو طلبت زيادة أو تطلب الأجرة ووجدت متبرعة كان للأب نزعه منها وتسليمه إلى غيرها، وهل يسقط حينئذ حق الحضانة الثابت للام أيضا؟ أقواهما العدم لعدم التنافي بين سقوط حق الارضاع وثبوت حق اخر، لامكان كون الولد في حضانة الام مع كون رضاعه من امرأة أخرى، اما بحمل الام الولد إلى المرضعة عند الاحتياج إلى اللبن أو باحضار المرضعة عنده مثلا.
مسألة 13 - لو ادعي الأب وجود متبرعة وأنكرت الام ولم يكن له بينة على وجودها فالقول قولها بيمينها.
مسألة 14 - يستحب ان يكون رضاع الصبي بلبن أمه، فإنه أبرك من غيره الا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الام.