في السن. وهل يجب على الولي ان يختن الصبي فلا يجوز له تأخيره إلى ما بعد بلوغه الا لعذر، فان اخره اليه بدون عذر عصي الولي وان وجب حينئذ على الصبي، أم لا؟ قولان المشهور والأقوى الثاني، والأحوط الأول.
مسألة 5 - الختان واجب لنفسه وشرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين، وليس شرطا في صحة الصلاة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات.
مسألة 6 - الظاهر ان الحد الواجب في الختان ان تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها وان لم تستأصل تلك الجلدة ولم يظهر تمام الحشفة، وبعبارة أخرى قطعها بحيث لم يصدق عليه الأغلف الذي ورد ان الأرض تضج من بوله أربعين صباحا.
مسألة 7 - لا باس بكون الختان كافرا حربيا أو ذميا، فلا يعتبر فيه الاسلام.
مسألة 8 - لو ولد الصبي مختونا سقط الختان وان استحب امرار الموس على المحل لإصابة السنة.
مسألة 9 - ومن المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر والأنثى، ويستحب ان يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى، وان يكون يوم السابع، وان تأخر عنه لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عق عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته يستحب ان يعق عنه بعد موته.
ولابد ان تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم ضأنا كان أو معزا، والبقر، والإبل. ولا يجزي عنها التصدق ثمنها.
ويستحب ان تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب لا يكون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل وأقل من سنتين في البقر وأقل من سنة كاملة في المعز وأقل من سبعة شهور في الضان، ويستحب ان تخص القابلة منها