ليلحق الولد به وانكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادعي انها أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه. واما لو اتفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدة فادعي ولادتها لدون ستة اشهر أو لأزيد من أقصى الحمل وادعت هي خلافه فالقول قولها بيمينها، ويلحق الولد به ولا ينتفي عنه الا باللعان.
مسألة 6 - لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد، فان لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول - كما إذا ولدته لدون ستة اشهر من وطي الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطي الأول - فهو للأول وتبين بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدة وحرمت عليه مؤبدا لوطيه إياها، وان انعكس الامر - بان أمكن لحوقه بالثاني دون الأول - لحق بالثاني، بان ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطي الأول ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطي الثاني، وان لم يمكن لحوقه بأحدهما - بان ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطي الأول ولدون ستة اشهر من وطي الثاني - انتفي منهما، وان أمكن الحاقه بهما - بان كان ولادته لستة اشهر من وطي الثاني ولدون أقصى الحمل من وطي الأول - فهو للثاني.
مسألة 7 - لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدة، فتجئ فيه الصور الأربع المتقدمة حتى الصورة الأخيرة، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما فإنه يلحق بالأخير هنا أيضا.
مسألة 8 - إذا كانت تحت زوج ووطئها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد فان أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، وان لم يمكن اللحوق بهما انتفي عنهما، وان أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما.