مسألة 17 - الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي ولو دبرا، وإذا اختلف الزوجان بعدما طلقها فادعت وقوع المواقعة وأنكرها فالقول قوله بيمينه، وله ان يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم ان أمكن ، كما إذا ادعت المواقعة قبلا وكانت بكرا وكانت عنده بينة على بقاء بكارتها.
أو تشهد البينة بعدم ملاقاتها بعد العقد لكونه مسافرا أو مجبوبا أو غيره من الموانع.
مسألة 18 - إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة وانكر الزوج ، فان كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه، وان كان بعد الدخول كلفت بالتعيين، بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسر وانه لا يسمع منها مجرد قولها لي عليه المهر ما لم تبين المقدار، فإذا فسرت وقالت اني اطلب منك مهري وهو المبلغ الفلاني ولم يكن أزيد من مهر المثل حكم لها عليه بما تدعيه ولا يسمع منه انكار أصل المهر. نعم لو قال في جوابها نعم قد كان على كذا الا انه قد سقط عني إما بالأداء أو الابراء، يسمع منه ذلك الا انه يحتاج إلى الاثبات، فان أقام البينة على ذلك ثبت مدعاه والا فله عليها اليمين، فان حلفت على نفي الأداء أو الابراء ثبتت دعواها، وان نكلت سقطت ولها رد اليمين على الزوج، فان حلفت على الابراء أو الأداء سقطت دعواها، وان نكل عن اليمين ثبتت. هذا لو كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل، وان كان أكثر كان عليها الاثبات والا فلها على الزوج اليمين.
مسألة 19 - إذا توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه الا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعية، وكذا إذا ادعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها وانكر الزوج فان القول قوله بيمينه وعليها البينة.
مسألة 20 - إذا اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت المرأة انه حال معجل وقال الزوج انه موجل ولم يكن بينة كان القول قولها بيمينها، وكذا لو اختلفا في زيادة الاجل، كما إذا ادعت انه سنة وادعي انه سنتان.