مسألة 1 - من كانت له زوجة واحدة ليس لها على زوجها حق المبيت عندها والمضاجعة معها في كل ليلة، بل ولا في كل اربع ليال ليلة على الأقوى، بل القدر اللازم ان لا يهجرها ولا يذرها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا مطلقة. نعم لها عليه حق المواقعة في كل أربعة اشهر مرة كما مر. نعم ان كانت عنده أكثر من واحدة إذا بات عند إحداهن يجب عليه ان يبيت عند غيرها أيضا، فإذا كن اربع وبات عند إحداهن طاف عليهن في اربع ليال لكل منهن ليلة ولا يفضل بعضهن على بعض، وإذا كانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهن يجب عليه ان يبيت عند الأخريين في ليلتين، وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما بات في ليلة أخرى عند الأخرى وبعد ذلك ان شاء ترك المبيت عند الجميع وان شاء شرع فيه على النحو المقدم.
والمشهور انه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل اربع ليال ليلة وله ثلاث ليال، وإذا كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن في كل اربع ليال، فإذا كانت عنده اربع كانت لكل منهن ليلة، فإذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن واتمام الدور وهكذا، فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته. وإذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل اربع ليال وليلتان له، وإذا كانت له ثلاث كانت لهن ثلاث والفاضل له. والعمل بهذا القول أحوط، خصوصا في أكثر من واحدة، ولكن الأقوى ما قدمناه خصوصا في الواحدة.
مسألة 2 - يختص وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة، فليس للمتمتع بها هذا الحق، سواء كانت واحدة أو متعددة.
مسألة 3 - في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها ان ترفع اليد عنه وتهبه للزوج بلا عوض أو مع العوض ليصرف ليله فيما يشاء وان تهبه لضرتها فصار الحق لها.