المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر ولو كان كفا من طعام.
مسألة 6 - تملك المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته، وان كان استقراره بالتمام مراعي بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدة، فلو وهبها المدة فان كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، وان كان بعده لزمه الجميع، وان مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضي منها وما بقي. نعم لو لم يهب المدة ولكنها لم تف بها ولم تمكنه من نفسها في تمامها كان له ان يضع من المهر بنسبتها، ان نصفا فنصف وان ثلثا فثلث وهكذا ما عدا أيام حيضها، فلا ينقص لها شي من المهر. وفي الحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف ونحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان فلا يترك الاحتياط بالتصالح.
مسألة 7 - لو أوقع العقد ولم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر.
مسألة 8 - لو تبين فساد العقد - بان ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا ولم يدخل بها - فلا مهر لها، ولو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله وكذا ان دخل بها وكانت عالمة بالفساد، واما ان كانت جاهلة فلها مهر المثل، فان كان ما اخذت أزيد منه استعاد الزائد وان كان أقل أكمله.
مسألة 9 - يشترط في النكاح المنقطع ذكر الاجل، فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة وانعقد دائما. وتقدير الاجل اليهما طال أو قصر، ولابد ان يكون معينا بالزمان محروسا من الزيادة والنقصان، ولو قدره بالمرة أو مرتين من دون ان يقدره بزمان بطل متعة وانعقد دائما، على اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين هبة المدة والطلاق ثم تجديد العقد على ما تراضيا عليه من المتعة أو الدائم