، وفي حكم هبة المدة انقضاؤها.
مسألة 10 - إذا قالت " زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا " مثلا واطلقت اقتضي الاتصال بالعقد، وهل يجوز ان تجعل المدة منفصلا عن العقد، بان تعين المدة شهرا مثلا ويجعل مبدأه بعد شهر من حين وقوع العقد أم لا؟ قولان أحوطهما الثاني، بل لا يخلو من قوة.
مسألة 11 - لا يصح تجديد العقد عليها دائما ومنقطعا قبل انقضاء الاجل أو بذل المدة، فلو كانت المدة شهرا وأراد ان تكون شهرين فلابد ان يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين، ولا يجوز ان يعقد عليها عقدا آخر ويجعل المدة شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين.
مسألة 12 - يجوز ان يشترط عليها وعليه الاتيان ليلا أو نهارا، وان يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان.
مسألة 13 - يجوز العزل للمتمتع من دون اذنها وان قلنا بعدم جوازه في الدائم، ولكن يلحق به الولد لو حملت وان عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه، ولو نفاه عن نفسه انتفي ظاهرا مع احتمال صدقه ولم يفتقر إلى اللعان، ولكن لا يجوز له النفي بينه وبين الله الا مع العلم بالانتفاء.
مسألة 14 - لا يقع بها طلاق وانما تبين بانقضاء المدة أو هبتها، ولا رجوع له بعد ذلك.
مسألة 15 - لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، وفي جواز شرط التوارث أو توريث أحدهما اشكال فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط وبالتصالح معه مع باقي الورثة.
مسألة 16 - إذا انقضي اجلها أو وهب مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها، وان