عنده من الزوجات على الأربع، فلا يجوز للأول الجمع بين ثلاث إماء وحرة ولا للثاني الجمع بين ثلاث حرائر وأمة، ويجوز للأول الجمع بين اربع حرائر فضلا عن ثلاث حرائر وأمة أو حرتين وأمتين، واما الثاني فلا يجوز له الا الجمع بين اربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين ولا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء وحرة وكذابين أمتين وحرتين بل ولا بين أمة وحرتين، فان العبد إذا جمع بين حرتين فلا يجوز له الزيادة لا من الحرائر ولا من الإماء. فضلا عن اربع حرائر أو ثلاث.
مسألة 11 - ما ذكر انما هو في العقد الدائم، واما في المنقطع فيجوز الجمع بما شاء وان كانت عند الحر اربع حرائر دائميات وعند العبد اربع إماء دائميات ، فيجوز لكل منهما ان يزيد عليهن انقطاعا بما شاء.
مسألة 12 - إذا كانت عنده اربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في الحال، وكذا لو فارق إحداهن بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن، وأولي بذلك ما إذا لم تكن لها عدة كغير المدخول بها واليائسة، واما إذا طلقها بالطلاق الرجعي فلا يجوز له تزويج أخرى الا بعد انقضاء عدة الأولي.
مسألة 13 - إذا طلق الرجل حرا كان أو عبدا زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه، ولا يجوز له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق، وكذا إذا طلق زوجته غير الحرة طلقتين لم يتخلل بينهما نكاح رجل آخر، وإذا طلقها تسعا للعدة بتخلل محللين في البين - بان نكحت غير المطلق بعد الثلاثة الأولي والثانية - حرمت عليه ابدا. وكيفيته وقوع تسع طلقات للعدة ان يطلقها بالشرائط ثم يراجعها في العدة ويطئها، ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجع ثم يطأ، ثم يطلقها الثالثة ثم ينكحها بعد عدتها زوج آخر، ثم يفارقها بعد ان يطئها ثم يتزوجها الأول بعد عدتها، ثم يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما أوقع أولا، ثم ينكحها زوج آخر ويطئها ثم يفارقها ويتزوجها