الانقطاع عليها الا بعد خروجها عن العدة.
مسألة 5 - هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل ان يكون في العدة أو يكفي وقوع العقد في العدة وان كان الدخول واقعا بعد انقضائها؟ قولان أحوطهما الثاني فلا يترك الاحتياط بترك التزويج وبالطلاق علي فرض التزويج.
مسألة 6 - لو شك في انها معتدة أم لا حكم بالعدم وجاز له تزويجها ولا يجب عليه التفحص عن حالها، وكذا لو شك في انقضاء عدتها وأخبرت هي بالانقضاء فتصدق وجاز تزويجها.
مسألة 7 - لو علم ان التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما ولكن شك في انه قد دخل بها حتى تحرم عليه ابدا أو لا، بني على عدم الدخول فلم تحرم عليه. وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في ان أحدهما قد كان عالما أم لا، بني على عدم العلم فلا يحكم بالحرمة الأبدية.
مسألة 8 - يلحق بالتزويج في العدة في ايجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه ابدا، سواء دخل بها أم لا، ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه الا مع الدخول بها.
مسألة 9 - إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها - كما إذا تزوج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر فان مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر - فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا؟ قولان أحوطهما الأول وأرجحهما الثاني.
مسألة 10 - من كان عنده اربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله، سواء كان حرا أو عبدا، وسواء كن حرائر أو إماء أو مختلفات، وكذا يحرم على الحر أزيد من أمتين وعلي العبد أزيد من حرتين وان لم تزد من