عدة لها كالصغيرة وغير المدخولة واليائسة جاز له نكاح أختها في الحال.
نعم لو كانت متمتعة وانقضت مدتها أو وهب المدة لا يجوز له على الأحوط لو لم يكن أقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدة وان كانت بائنة.
مسألة 20 - ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح، والحق جوازه وان كان الترك أحوط وأولي، ولو قلنا بالحرمة فهي تكليفية لا يترتب عليها غير الاثم والمعصية من دون ان تؤثر في بطلان عقديهما، والقول به كما عن بعضهم وجعله كالجمع بين الأختين افراط من القول ضعيف في الغاية.
مسألة 21 - الأحوط ترك تزويج الحر للأمة دواما ومتعة الا إذا لم يتمكن من مهر الحرة وشق عليه الصبر على الشبق بحيث خيف من الوقوع في الزنا فيجوز بلا إشكال.
مسألة 22 - لا يجوز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها، فلو نكحها عليها تتوقف صحة عقد الأمة على إجازة الحرة، فان أجازت جاز والا بطل. ويجوز العكس، وهو نكاح الحرة على الأمة، فان كانت الحرة عالمة بالحال لزم العقدان ، وان كانت جاهلة فلها الخيار في فسخ عقدها لا في فسخ الأمة.
مسألة 23 - لو زنت مرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، ولا يجب على زوجها أن يطلقها وان كانت مصرة على ذلك.
مسألة 24 - من زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه ابدا، سواء كانت حرة أو أمة مسلمة كانت أو كافرة مدخولا بها من زوجها أو غيرها، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة وغيرها. ولا فرق علي الظاهر بين ان يكون الزاني عالما بأنها ذات بعل أو لا، ولو كان مكرها على الزنا ففي لحوق الحكم اشكال فلا يترك الاحتياط.