واحد مثلا - بطلا معا.
مسألة 16 - لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق من العقدين، فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، وان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا وان علم عدم الاقتران فقد علم اجمالا بصحة أحد العقدين وبطلان أحدهما، فلا يجوز له وطيهما ولا وطي إحداهما ما دام الاشتباه، فيحتمل تعيين السابق بالقرعة، لكن الأحوط وجوبا ان يطلقهما أو يطلق الزوجة الواقعية منهما ثم يتزوج من شاء منهما على اشكال في الثاني، وله ان يطلق إحداهما ويجدد العقد على الأخرى بعد انقضاء عدة الأولي إذا كانت مدخولا بها.
مسألة 17 - في المسئلة السابقة مقتضي العلم اشتغال ذمة الزوج لصداق الزوجة الواقعية ووجوب تحصيل الفراغ منه، فان كان الصداقان مثليين قدرا و جنسا يجب عليه اعطاء كل واحد منهما صداقه وكذلك ان كانا متباينين، وان كانا بين الأقل والأكثر يجب اعطاء كل واحد منهما الأقل فلو طلقهما والحال هذه ، فان كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها، لكن يجب عليه اعطاء كل واحد منهما النصف من الصداق تحصيلا لفراغ الذمة فيعطي كل واحد منهما مهرها على التفصيل المذكور الا ان يكون الصداقان عينين خارجين واتفقا جنسا وقدرا فقد علم من عليه الحق ومقدار الحق، وانما الاشتباه في من له الحق ، فالحكم في نصف كل منهما التنصيف كما في الدرهم الودعي ومن ذلك يعرف حكم ما إذا وقع الطلاق بعد الدخول.
مسألة 18 - الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من زنا.
مسألة 19 - إذا طلق زوجته، فان كان الطلاق رجعيا لا يجوز ولا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها، وان كان بائنا كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن لا