للمرضعة جدة الولد، وقد مر انه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة، فإذا منع منه سابقا ابطله لاحقا، وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت، لما مر من انه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن. واما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد أبيها فلا يترتب عليه شي ء، كما أنه لو كان رضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتب عليه بطلان النكاح، ولكن يترتب عليه حرمة المطلقة وأختها وأخت المتوفاة.
مسألة 2 - لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الام أحدهما انفسخ نكاحهما، لان المرتضع ان كان هو الذكر فان أرضعته جدته من طرف الأب صار عما لزوجته، وان أرضعته جدته من طرف الام صار خالا لزوجته، وان كان هو الأنثى صارت هي عمة لزوجها على الأول وخالة له على الثاني، فبطل النكاح على اي حال.
مسألة 3 - إذا حصل الرضاع الطاري ء المبطل للنكاح، فاما ان يبطل نكاح المرضعة بارضاعها كما في ارضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها، واما ان يبطل نكاح المرتضعة كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة، وإما ان يبطل نكاح غيرهما كما في ارضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها. والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع الا في الصورة الأولي بل في هذه الصورة أيضا لا يترك الاحتياط بالتصالح وان كان الرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان ارضاعها مبطلا لنكاح غيرها؟ قولان والأحوط وجوبا التصالح.
مسألة 4 - قد سبق ان العناوين المحرمة من جهة الولادة والنسب سبعة : الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات