أو كتابيا، فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وان كان بعده يفرق بينهما وينتظر انقضاء العدة، فان أسملت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما وإلا انفسخ النكاح، بمعني انه يتبين انفساخه من حين اسلام الزوج.
مسألة 4 - إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية، فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وان كان بعده وقف على انقضاء العدة ويفرق بينهما فان اسلم قبل انقضائها فهي امرأته والا بان انها بانت منه حين اسلامها.
مسألة 5 - لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة، وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة، واما ان كان ارتداده عن ملة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا وقف الفسخ على انقضاء العدة فيفرق بينهما، فان رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته والا انكشف انها بانت منه عند الارتداد.
مسألة 6 - العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة وفي غيره كالطلاق.
مسألة 7 - لا يجوز للمؤمنة ان تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام، ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم، وكذا لا يجوز للمؤمن ان ينكح الناصبة والغالية لأنهما بحكم الكفار وان انتحلا دين الاسلام.
مسألة 8 - لا اشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة، واما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف: الجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة، وحيث انه نسب إلى المشهور عدم الجواز فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن.
مسألة 9 - لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة. نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الرد بعد كمالها ، لما مر من