واما لو لم يدخل بها بطل العقد ولكن لم تحرم عليه ابدا ، فله استيناف العقد عليها بعد انقضاء العدة التي كانت فيها، واما التصريح بالخطبة في عدة الغير مطلقا وان كان لا يجوز لكن لا يوجب الحرمة.
مسألة 2 - لو وكل واحدا في تزويج امرأة له ولم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه وان علم الوكيل بكونها في العدة، بل لا تحرم عليه مع الدخول في الفرض، لان وكالته كانت مختصة بالعقد الصحيح، فعقد ذات العدة غير مستند اليه ودخوله مع الجهل بالعدة حين الدخول وطي بالشبهة ولا يوجب الحرمة، ولو علم بكونها في العدة ومع ذلك دخل بها بدون امضاء العقد فهو زناء لا يوجب الحرمة الا في الرجعية، وان امضي العقد فدخل ففي ترتب احكام العقد في العدة على امضائه اشكال، ولكن لا يترك الاحتياط فيه جدا. واما لو عين الزوجة فان كان الموكل عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه وان كان الوكيل جاهلا بهما بخلاف العكس فالمدار على علم الموكل وجهله لا الوكيل.
مسألة 3 - لا يلحق بالتزويج في العدة وطي الشبهة أو الزنا بالمعتدة، فلو وطي شبهة أو زنا بالمرأة في حال عدتها لم يؤثر في الحرمة الأبدية اية عدة كانت إلا العدة الرجعية إذا زنا بها فيها فإنه يوجب الحرمة كما مر.
مسألة 4 - إذا كانت المرأة في عدة الرجل جاز له العقد عليها في الحال ولا ينتظر انقضاء العدة الا في موارد فيها مانع خاص من تزويجها مثل الطلاق الثالث المحتاج إلى المحلل والطلاق التاسع المحرم ابدا، وفيما إذا كانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل منه العقد عليها لكونها بمنزلة زوجته ولا يصح عقد الزوج على زوجته، فلو كانت عنده متعة وأراد ان يجعل عقدها دواما جاز ان يهب مدتها ويعقد عليها العقد الدوام في الحال، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلقها لذلك طلاقا غير بائن، فإنه لا يجوز له ايقاع عقد